الحر العاملي

102

وسائل الشيعة ( آل البيت )

4 - باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الأرش ( 23240 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . ( 23241 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا ، قال : تقوم وهي صحيحة ، وتقوم وبها الداء ، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 23242 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فوقع

--> الباب 4 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 5 : 214 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 61 / 266 . 2 - الكافي 5 : 214 / 4 . ( 1 ) التهذيب 7 : 61 / 265 . 3 - الكافي 5 : 214 / 5 .